مرسوم جمهوري رقم 384 احداث ناحية

      التعليقات على مرسوم جمهوري رقم 384 احداث ناحية مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 384 احداث ناحية
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 384
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-09-04 00:00:00

استنادا لاحكام مادة 6 من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
رسمنا بما هوات:

احداث ناحية في محافظة كركوك باسم ناحية يايجي يكون مركزها في قرية يايجي وترتبط بقضاء مركز كركوك وتتبعها المقاطعات المينة ارقامها واسماؤها ادناه:
(7) جوبليجه وصارى تبه و(15) بلاوة و(17) قزليار و(18) يايجي و(21) الكناحية و(22) الهندية و(23) ديبك تبه/مركز قضاء كركوك و(1) قوطان خليفة و(2) كوجك قوطان و(1) بيوك قوطان و(4) هنجرية و5 عللومحمود جراغ و6 باجوان و8 كمبدلر و12 ادريس خزعل و13 ادريس خباز و16 ملا عبد الله و20 قره تبه ورمل/ ناحية دبس:
و(13) شريفية و(14) جديدة و19 البويتوو24 طويزاوة و25 تركلان و26 حصار احمد بك و27 عوينه حسين بك و28 عوينه سيد علي/ناحية تازه خورماتو. و012) ابوفشكه و(33) كواز عرب وكواز كرد/ ناحية الرياض.
1 – 4 – 7 – 15 – 23 – 24 – 25 – 28 – 27 – 12 – ابوفشكه و33 – 16 – 12 – ادريس خزعل و13 – 20 – 5 – 3 – وهي من المقاطعات الوارد ذكرها اعلاه.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر رجب لسنة 1392 المصادف لليوم الرابع من شهر ايلول لسنة 1972.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية