عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 341 احداث ناحية
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 341
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-08-02 00:00:00
استنادا الى مادة 6 من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية
رسمنا بما هوات:
احداث ناحية في محافظة نينوى باسم ناحية بازوايا يكون مركزها في قرية بازوايا وترتبط بقضاء مركز الموصل ويتبعها المقاطعات المبنية ارقامها واسماؤها ادناه:
(11) قرية ابوجربوعه و(12) ابوجربوعه و13 قرية الدراويش و(14) الدراويش و(16) شبك و(17) قره تبه شبك و(18) كورى غريبان و(19) كوكجلي و(20) قولان تبة و(44) الحشمية و(46) اولمش و(47) اورطة خراب و(51) اربجية و(52) تلياره و(53) بايبوخت و(53) تل بايزيد و(54) بازايا و(55) يدرك و(56) جنجي و(57) وادي السماق و(58) عمر قابجي و(60) الفاضلية و(61) ورسيباط و(63) باريمة و(72) طويزاوة و(122) بلدية اورطة خراب و(123) بلدية الفاضلية / ناحية بعشيقة
و(29) جليوخان و(32) اللك و(33) علي رش و(34) يكيجة و(35) طوبراق زيارة و(55) طهراوة و(56) خربة تبه و(70) منارة شبك و(71) باشبيتة / ناحية الحمدانية
وتكون حدودها الادارية الحدود الخارجية للمقاطعات المرقمة (63) و(61) و(60) و(58) و(14) و(12) و(72) و(56) و(71)و(710) و(33) و(34) و(33) مرة ثانية و(32) و(29) و(32) مرة ثانية و(35) و(19) و(51) و(44) و(46) و(47) و(53) و(55) و61 مرة ثانية وهي من المقاطعات الوارد ذكرها اعلاه
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر جمادى الآخرة لسنة 1392 المصادف ليوم الثاني من شهر اب لسنة 1972
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية