الشروط الواجب توافرها في منتسبي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمواطنين الراغبين في المشاركة العلنية في مشروع شارع حيفا ممن سيتم تملكهم وحدة سكنية

      التعليقات على الشروط الواجب توافرها في منتسبي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمواطنين الراغبين في المشاركة العلنية في مشروع شارع حيفا ممن سيتم تملكهم وحدة سكنية مغلقة

عنوان التشريع: الشروط الواجب توافرها في منتسبي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمواطنين الراغبين في المشاركة العلنية في مشروع شارع حيفا ممن سيتم تملكهم وحدة سكنية
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 252
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/2/1984 ما يلي :
1- يشترط في منتسبي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي الراغبين في المشاركة في المزايدة العلنية ممن سيتم تمليكهم وحدة سكنية في مشروع شارع حيفا ببغداد ما يلي :
أ‌- ان يكون متزوجاً.
ب‌- ان لا يكون هو او زوجه او اي من اولادهما القاصرين الذين لا يؤلفون اسرة مستقلة قد حصل في اي وقت على وحدة سكنية او قطعة ارض تصلح لبناء دار عليها من الدولة او الجمعيات التعاونية.
ج – ان لا يكون ههو او زوجه او اي من اولادهما القاصرين الذي لا يؤلفون اسرة مستقلة يمتلك وحدة سكنية او قطعة ارض تصلح لبناء دار عليها خلال السنوات الخمس التي تسبق تاريخ رسو المزايدة العلنية عليه. ويستثنى من نزعت ملكية داره او ارضه لاغراض النفع العام على ان يقدم تأييداً بذلك.
د – يجوز ان يشارك في المزايدة العلنية من كان هو او زوجه يملك حصصا مشاعة في املاك اخرى لا تشكل وحدة سكنية على وجه الاستقلال على ان لا يكونا مدينين للمصرف العقاري.
ه – ان يكون مقر سكناه وعمله الدائم في بغداد وسجل في بغداد في احصاء عام 1977 او اي احصاء اخر سابق له.
و – لا يحق لمن ترسو عليه المزايدة العلنية اجراء اي تصرفات قانونية تؤدي الى نقل ملكية الوحدة السكنية قبل مضي (10) سنوات على تاريخ تسلمه لها وبعد تسديد كامل الدين.
ز – ان يتعهد من ترسو عليه المزايدة العلنية بدفع ما يتحقق عليه من كلف ادارة وادامة وصيانة شبكات الخدمات واية مصاريف اخرى تقررها الجمعية التعاونية الخدمية.
ح – ان يتعهد من ترسو عليه المزايدة العلنية بعدم اجراء اي تحرير او تغيير في المظهر العام الخارجي او الداخلي للوحدة السكنية.
ط – لا يجوز ايجار الوحدة السكنية للغير الا في الحالات الاستثنائية وبموافقة الجمعية التعاونية الخدمية.
2- يتم تسديد ثمن الوحدة السكنية من قبل منتسبي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي كما يلي ويسجل ايراداً لخزينة الدولة.
أ‌- نسبة 20 % من الكلفة نقدا خلال مدة شهر واحد من تاريخ رسو المزايدة عليه.
ب‌- يستوفى المتبقي من كلفة الوحدة السكنية باقساط شهرية ثابتة خلال (20) سنة ويتولى المصرف العقاري جبايتها وتسديدها الى وزارة المالية وفق الاسس والقواعد التي يتم الاتفاق عليها مع الوزارة المذكورة.
3- في حالة توفر اعداد فائضة من الشقق السكنية من حاجة منتسبي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي فيتم بيعها بالمزايدة العلنية للمواطنين وفقاً لقانون بيع وايجار عقارات الحكومة على ان تتوفر فيهم الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذا القرار ويتم تسديد ثمن الوحدة السكنية من قبلهم كما يلي ويسجل ايراداً لخزينة الدولة :
أ‌- نسبة 50 % من الكلفة نقداً خلال مدة شهر واحد من تاريخ رسو المزايدة عليه.
ب‌- يستوفى المتبقي من كلفة الوحدة السكنية بأقساط شهرية ثابتة خلال خمس سنوات ويتولى المصرف العقاري تسديدها الى وزارة المالية وفق الاسس والقواعد التي يتم الاتفاق عليها مع الوزارة المذكورة
4- يتم بيع الشقق السكنية في الجزء/8 من المشروع الى أعضاء الهيئة التدريسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من منتسبي الجامعات في مدينة بغداد وبدون مزايدة علنية على ان تتوفر فيهم الشروط الواردة في الفقرتين 1 و2 من هذا القرار.
5- يجوز تخصيص عدد من الشقق السكنية من عمارات محددة من المشروع اعلاه لغرض بيعها بالمزايدة العلنية لكل شريحة من الشرائح التالية على ضوء الطلبات التي تقدم بذلك وبالشروط المبينة في الفقرات 1، 2، 4 من هذا القرار.
أ‌- الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة.
ب‌- المهندسون.
ج – المهندسون الزراعيون والاطباء البيطريون.
د – اليكيماويون والجيولوجيون والفيزيائيون.
ه – خريجو الكليات الانسانية بصورة عامة.
6- يتم تمليك الاسواق التجارية في الجزء (5) من المشروع الى وزارة التجارة اما الشقق التجارية ومكاتب الاطباء والمحامين والمهندسين وغيرهم المشيدة فوق الاسواق فيتم بيعها الى المواطنين بالمزايدة العلنية استناداً الى احكام قانون بيع وايجار عقارات الحكومة وفق الشروط الواردة بالفقرة (1) من هذا القرار ويتم تسديد الثمن وفق ما ورد في البندين (أ، ب) من الفقرة (3) من هذا القرار.
7- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة