مرسوم جمهوري رقم 334 احداث ناحية

      التعليقات على مرسوم جمهوري رقم 334 احداث ناحية مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 334 احداث ناحية
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 334
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-07-31 00:00:00

استنادا الى موافقة مجلس قيادة الثورة بكتابه م د خ/1/7/2528 في 11 – 6 – 1972 (مكت امانة السر) وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
رسمنا بما هوات:

احداث ناحية في قضاء عقرة باسم ناحية كردة سين يكون مركزها في قرية كردة سين ويتبعها المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه.
(16)خيلافت و(32) كرميكان كرمكة بان و(33) نهاوة و(35) شاب اومر و(36) بهراوة فقي على و(41) زيراف و(42 )كومكي و(43) دوستان و(44) خلين و45 سيتكان و46 ميركين و47 بانورة و48 جونان و49 باشقال رواوند و51 شيورزان و52 بانه مل 53 اورميلان و(54) كشكانوو( 55) كوركان بست و( 56) كوركان كيري و( 57) خلانة و(58) جوليرة و( 59) سيبمال و( 60) سركفروك و(61) سوركان و(62) قلعة ديروو(63) كيلي سميران و(64) كيلي شيخ بزين و(65) ربنة و(66) باسة وى و(67) كوركان مسجد و(68) ميركارة و(69) براك و(70) خاتوناوة و(71) نركزين و(72)خوجاوة و(73) درين شيخ و(74) سردريان و(75) قوبك و(76) كولكا و(77) زيلكه فاخر و(78) ملكي حاجي و(79) ملكي حسن اغا و(80) كونة سي خور كاوان و(81)99 بهراوة موس و(82)قصروك مام بال و(83) جمه سماق و(84) درين خوجه و(85) اومر خوشان و(87) سميلان و(88) اشكفتة كغتلاة و(89) شيوةكور و(90) بازيرة محمود و(95) لاله ئي و(97) كوجينة و(99) رزوك وسوسنا و(100) سماقوك و(101) مامليان و(102) مام خليفة و(103) بازيرة زور و(104) باقة بي واسماوة و(105) بيناتان و(108) كردة سين و(109) سيلان مامك و(110) سيلان صالح و( 111) خرابة زروو(112) خرابة زير و(113) شينحانوك (ملا حاجي) و(114) كيلة بي و(115) بير خولي و(117) كوشينة و(122) كورانك و(123) تلبوو(124) بدري و(125) صالة ئي وجليدة و(162) كونسيخور تيلي و(127) خرابة شاه و(128) كوشك ( كوجك) و(129) لكان و(130) مام داودان و(131) نهاوة خرابة و(132) جلان امدين و(133) جلان عربوك / ناحية السورجية و(24) كلينة و(30) خليكان و(77) جريدة و(81) كركوران و(85) جم كشتاووملكي جبوو(86) كيله سبي / ناحية العشائر السبعة وتكون حدودها الادارية الحدود الخارجية للمقاطعات المرقمة (49) و(48) و(46) و(33) و(35) و(36) و(81) و(83) و(43) و(82) و(42) و(41) و(58) و(60) و(61) و(62) و(63) و(64) و(65) و(76) و(85) و(102) و(86) و(113) و(114) و(125) و(81) و(77) و(24) و(77) مرة ثانية و(30) و(81) مرة ثانية و(129) و(47) و(90) و(103) و(104) و(16) و(109) و(110) و(133) و(132) و(131) و(122) و(105) و(99) و(117) و(97) و(100) و(95) و(89) و(88) و(87) و(53) و(51) وهي من المقاطعات الواردة ذكرها اعلاه

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم

كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر جمادى الآخرة لسنة 1392 المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر تموز لسنة 1972

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية