مرسوم جمهوري رقم 212 اصدار مسكوكة تذكارية

      التعليقات على مرسوم جمهوري رقم 212 اصدار مسكوكة تذكارية مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 212 اصدار مسكوكة تذكارية
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 212
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-05-09 00:00:00

استنادا الى مادة 6 من قانون عملة الجمهورية العراقية رقم 92 لسنة 1959 المعدل وبناء، على ما عرضه وزير المالية.
رسمنا بما هو ات:

مادة 1
تسلك من قبل البنك المركزي العراقي مسكوكة من فئة مائتين وخمسين 250 فلسا بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاما على تأسي حزب البعث العربي الاشتراكي.

مادة 2
تكون قطعة المائتين وخمسين فلسا من النيكل الخالص وتزن(15) غراما.

مادة 3
يحتوي وجه المسكوكة المبينة في مادة 1 من هذا المرسوم على رسم بارز لثلاث نخلات مع جدول تبين مجرى الماء من تحتها ومنظر نخيل في المؤخرة والتاريخ الهجري(1392) في الجهة اليمنى والتاريخ الميلادي (1972) في الجهة اليسرى. ويحتوي ظهر المسكوكة على عبارة (الجمهورية العراقية) في الاعلى وعبارة (اليوبيل الفضي لحزب البعث العربي الاشتراكي) في الاسفل وفي الوسط دائرة صغيرة تكتب فيها الفئة وتحتها التاريخ 7 – 4 – 1972.

مادة 4
تكون حافة المسكوكة مسننة وقطرها 33 مليمتراً.

مادة 5
ينفذ هذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 6
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة 1392 ه المصادف لليوم التاسع من شهر ايار لسنة 1972م.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية