مرسوم جمهوري رقم 200 سريان احكام قانون العمل على العمال غير الماهرين

      التعليقات على مرسوم جمهوري رقم 200 سريان احكام قانون العمل على العمال غير الماهرين مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 200 سريان احكام قانون العمل على العمال غير الماهرين
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 200
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-04-30 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ب) من مادة 6 والخمسين من الدستور الموقت وتنفيذا لاحكام الفقرة(ب) من المادة (179) من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
رسمنا بما هو ات:

1- اعتبار من تاريخ 1 – 5 – 1972 تسري احكام التشغيل المنصوص عليها في قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 على العمال الغير الماهرين الدائميين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع العام في سائر ارجاء الجمهورية العراقية.
1- على جميع الجهات المسؤولة ذات العلاقة، ان تباشر فور صدور هذا المرسوم باتخاذ الاجراءات اللازمة المنصوص عليها في قانون العمل، لوضع احكام هذا المرسوم موضع التطبيق في تاريخ نفاذه المحدد في الفقرة السابقة.
2- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر ربيع الاول لسنة 1392 هجرية المصادف لليوم الثلاثين من شهر نيسان لسنة 1972 ميلادية.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
مرسوم جمهوري