مرسوم جمهوري رقم 154 احداث ناحية

      التعليقات على مرسوم جمهوري رقم 154 احداث ناحية مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 154 احداث ناحية
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 154
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-03-28 00:00:00

استنادا الى المادة (6) من قانون المحافظات رقم/159 لسنة /1969 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
رسمنا بما هو آت:

احداث ناحية في محافظة دهوك باسم ناحية رزكارى يكون مركزها في قرية ابراهيم الخليل وترتبط بقضاء زاخو وتتبعها المقاطعات المبينة أرقامها واسماؤها أدناه:
(13) تلكبر و(15) جم سيرمو و(16) خراب بابك و(17) دار هوزان و(19) طاووك و(20) خيلافتة و(21) يركفر خابور و(22) ديرونيك و(31) كرك سندى / ناحية السندى.
و(فيشخابو و(2) مزرى خابور و(3) قره وله و(4) ديره بون و(13) ارمشت و(34) دولا و(44) مامر و(47) بيطاس و(48) بيزهي و(55) جم باهيف و(56) خوالش و(57) كرزوك و(79) تويان و(80) هيتيان و(81) شيناوة و(82) باجوكة و(83) جوسق و(84) باكرمة و(85) جم كورك و(86) خيلخ و(87) خرابد ار و(88) بيدار و(89) صلكة و(90) افرمة و(92) كاني صارك و(93) حسن اوه و(94) دشتمر و(95) دوبانك و(96) هارونة و(97) بيزال و(99) جم مسلمت / ناحية السليفاني.
وتكون حدودها الإدارية الحدود الخارجية للمقاطعات المرقمة (1) و(2) و(3) و(80) و(81) و(82) و(83) و(84) و(85) و(88) و(90) و(92) و(94) و(56) و(55) و(48) و(13) و(99) و(95) و(96) و(95) مرة ثانية و(97) و(13) مرة ثانية و(47) و(44) و(93) و(89) و(87) و(86) ثانية و(34) مرة ثانية و(48) مرة ثانية و(47) و(44) و(93) و(89) و(87) و(86) و(84) مرة ثانية و(83) مرة ثانية و(82) مرة ثانية و(81) مرة ثانية و(80) مرة ثانية و(79) و(4) وهي من المقاطعات المار ذكرها أعلاه.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر صفر لسنة 1392 المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر آذار لسنة 1972.

أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية