اضافة مدير عام التخطيط العراقي بوزارة الحكم المحلي الى عضوية لجنة تخصيص الاراضي لمشاريع الدولة

      التعليقات على اضافة مدير عام التخطيط العراقي بوزارة الحكم المحلي الى عضوية لجنة تخصيص الاراضي لمشاريع الدولة مغلقة

عنوان التشريع: اضافة مدير عام التخطيط العراقي بوزارة الحكم المحلي الى عضوية لجنة تخصيص الاراضي لمشاريع الدولة
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 233
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/2/1984 ما يلي :
1- يضاف مدير عام التخطيط العمراني بوزارة الحكم المحلي الى عضوية لجنة تخصيص الاراضي لمشاريع الدولة المشكلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1450) في 2/11/1981.
2- تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة