عنوان التشريع: اضافة مدير عام التخطيط العراقي بوزارة الحكم المحلي الى عضوية لجنة تخصيص الاراضي لمشاريع الدولة
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 233
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/2/1984 ما يلي :
1- يضاف مدير عام التخطيط العمراني بوزارة الحكم المحلي الى عضوية لجنة تخصيص الاراضي لمشاريع الدولة المشكلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1450) في 2/11/1981.
2- تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة