مرسوم جمهوري رقم 46 ابدال اسم ناحية

      التعليقات على مرسوم جمهوري رقم 46 ابدال اسم ناحية مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 46 ابدال اسم ناحية
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 46
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-23 00:00:00

استنادا الى المادة (6) من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
رسمنا بما هو ات:

1 -إبدال اسم ناحية قلعة دزه باسم ناحية هيرو ونقل مركزها من قصبة قلعة دزه (مركز قضاء بشدر) إلى قرية هيرو وترتبط بقضاء بشدر وتتبعها المقاطعات المبينة أرقامها وأسماؤها أدناه:
(17) قندول و(18) دهوزان و(26) كناو و(42) جكوان و(43) دشيو و(44) درونه و(45) مره و(53) شله مره و(54) بي شيرو (59) آوه كه و(61) جمكاوه و(62) اشكينه و(63) كونه كناو و(64) باوزه و(65) وه زان و(66) سه ريشو و(67) بي ناسه و(70) بي كلو و(73) عيساوا و(74) شيوه له و(75) كوخه ليس و(76) كوران و(77) هيرو و(78) كيرة و(79) تيكه به رده و(80) وسوينه به وهي من المقاطعات التابعة لناحية قلعة دزه سابقا.
2 -الحاق بقية المقاطعات التابعة لناحية قلعة دزه سابقا بمركز قضاء بشدر.
3 -يكون الحد الفاصل بين ناحية هيرو ومركز قضاء بشدر كما يلي: –
3 -يكون الحد الفاصل بين ناحية هيرو ومركز قضاء بشدر كما يلي: –
يبدأ الحد من نقطة التقاء المقاطعتين (70) بي كلو و(68) هلشو بالحدود الإيرانية العراقية ثم يسير الحد نحو الغرب معقبا الحدود الفاصلة بين المقاطعتين (70) و(68) 0و(70) و(71) و(78) و(71) و(78) و(41) و(78) و(52) و(53) و(52) و(59) و(52) و(59) و(50) و(59) و(60) و(54) و(60) و(44) و(60) و(44) و(13). و(43) و(13) حتى يصل الحد نقطة التقاء المقاطعتين (43) و(13) بنهر الزاب الصغير.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ذي الحجة لسنة 1391. المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1972.

أحمد حسين البكر
رئيس الجمهورية