تعديل اسعار بطاقات الدخول لدور السينما بقرار مجلس قيادة الثورة الرمقم 643 في 83/6/1

      التعليقات على تعديل اسعار بطاقات الدخول لدور السينما بقرار مجلس قيادة الثورة الرمقم 643 في 83/6/1 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل اسعار بطاقات الدخول لدور السينما بقرار مجلس قيادة الثورة الرمقم 643 في 83/6/1
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 231
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/2/1984 ما يلي :
1- تعدل اسعار بطاقات الدخول لدور السينما الواردة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 642 في 1/6/1983 على الوجه الاتي :
الدرجة الاولى (400) فلس بدلا من (375) فلسا.
الدرجة الثانية (250) فلسا بدلا من (225) فلسا.
الدرجة الثالثة (150) فلسا.
2- تقيد حصيلة الزيادة المتأتية بموجب الفقرة (1) اعلاه لحساب وزارة المالية (الخزينة العامة) اضافة الى حصة وزارة المالية المنصوص عليها بالفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة 643 في 1/6/1983.
3- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة