مرسوم جمهوري رقم 43 فك ارتباط مقاطعات

      التعليقات على مرسوم جمهوري رقم 43 فك ارتباط مقاطعات مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 43 فك ارتباط مقاطعات
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 43
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-23 00:00:00

استنادا الى مادة 4 من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
رسمنا بما هو ات:

فك ارتباط القطعتين المرقمتين (8) و(9) من المقاطعات (74) دوجمة وزنبور من مركز قضاء الخالص بمحافظة ديالى وإلحاقهما بناحية يثرب بقضاء بلد في محافظة بغداد.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ذي الحجة لسنة 1391 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1972.

أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية