مرسوم جمهوري رقم 42 احداث ناحية

      التعليقات على مرسوم جمهوري رقم 42 احداث ناحية مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 42 احداث ناحية
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 42
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-22 00:00:00

استنادا الى مادة 6 من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
رسمنا بما هو ات:

احداث ناحية في محافظة ميسان باسم ناحية الشهابي يكون مركزها في مخفر شرطة الشهابي وترتبط بقضاء علي الغربي ويتبعها المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه:
(22) غريبة وادي العيلة و(23) غريبة الغريبة اراضي وادي الشيحة و(24) غريبة الغريبة ابو جاموس الشمالية و(25) غريبة الغربية اراضي جاموس الجنوبية و(26) غريبة الغريبة ابو جاموس الغربية و(27) غريبة الغريبة الشهابي الشرقية (28) غريبة الغربي الشهابي الغربي و(29) رمث المالح الغربي و(30) الزيادي و(31) رمث المالح الشرقي و(32) بكساية واليرع وكندلان و(33) الديماني و(34) جزيرة ام الجرادي الشرقية و(35) ام الجرادي الغربية وصدر الدخنة و(36) غريبة الشرقية اراضي كنجيجة و(38) غريبة الشرقية اراضي السيد محمد و(46) جزيرة رمضان عاجر الشمالية ناحية شيخ سعد.
وتكون حدودها الادارية الحدود الخارجية للمقاطعات المرقمة (30) و 33 و34 و46 و38 و36 و22 و25 و26 و28 و29 وهي من المقاطعات المار ذكرها اعلاه.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.

كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر ذي الحجة لسنة 1391 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1972.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية