مرسوم جمهوري رقم 38 احداث ناحية

      التعليقات على مرسوم جمهوري رقم 38 احداث ناحية مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 38 احداث ناحية
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00

استنادا الى مادة 6 من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
رسمنا بما هو آت.

احداث ناحية في محافظة ميسان باسم ناحية الطيب يكون مركزها في مخفر شرطة الطيب وترتبط بقضاء مركز العمارة وتتبعها المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه:
(11) جزيرة سيد نور الغربية وهور الحويشة والشورة/ ناحية كميت و(14) هور السنان الغربي وتل محطب و(15) جزيرة الطيب الجنوبي و(16) جزيرة الطيب الشمالي و(17) ابو غريب والشرهاني و(18) البجلية والعودة و(19) أم الكمبر و(20) الدويريج الشمالي/ ناحية المشرح.
وتكون حدودها الادارية الحدود الخارجية للمقاطعات المرقمة (11) و(17) و(18) و(19) و(20) و(14) و(15) وهي من المقاطعات الوارد ذكرها اعلاه.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر ذي الحجة لسنة 1391 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1972.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية