عنوان التشريع: ايقاف العمل باحكام المادة العشرين من قانون المعهد العالي للمرور والمادة الثانية والعشرين من نظام دورة المفوضين في الدرجة الثامنة
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 222
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/2/1984 ما يلي :
1- يوقف العمل بأحكام المادة العشرين من قانون المعهد العالي للمرور رقم (126) لسنة 1978 والمادة الثانية والعشرين من نظام دورة المفوضين من الدرجة الثامنة رقم (27) لسنة 1978.
2- يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وحتى اشعار اخر.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة