ايقاف العمل باحكام المادة العشرين من قانون المعهد العالي للمرور والمادة الثانية والعشرين من نظام دورة المفوضين في الدرجة الثامنة

      التعليقات على ايقاف العمل باحكام المادة العشرين من قانون المعهد العالي للمرور والمادة الثانية والعشرين من نظام دورة المفوضين في الدرجة الثامنة مغلقة

عنوان التشريع: ايقاف العمل باحكام المادة العشرين من قانون المعهد العالي للمرور والمادة الثانية والعشرين من نظام دورة المفوضين في الدرجة الثامنة
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 222
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/2/1984 ما يلي :
1- يوقف العمل بأحكام المادة العشرين من قانون المعهد العالي للمرور رقم (126) لسنة 1978 والمادة الثانية والعشرين من نظام دورة المفوضين من الدرجة الثامنة رقم (27) لسنة 1978.
2- يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وحتى اشعار اخر.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة