قرار رقم 587 (تحديد الحد الادنى لراتب)

      التعليقات على قرار رقم 587 (تحديد الحد الادنى لراتب) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 587 (تحديد الحد الادنى لراتب)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 587
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-08-13 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 8 – 1972 ما يلي: –

1 -تحديد راتب الحد الأدنى للوظائف ذات الدرجة الخاصة بـ(100) دينار بدلا من (120) ديناراً.
2 -تحديد راتب الحد الأدنى لوظيفة (وكيل وزارة) بـ(140) دينار.
3 -يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. ولا تسري أحكامه على من سبق تعيينه براتب يزيد عن الحد الأدنى لوظيفة المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) أعلاه.
4 -يتولى الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة