انزال العقوبة المقررة بالمادة 341 من قانون العقوبات بحق سائق السيارة السالك طريقا يمنع فيه او لا يسمح فيه في أوقات معينة سير السيارات وادى ذلك الى سرقة السيارة او اغتصابها او احداث اضرار فيها

      التعليقات على انزال العقوبة المقررة بالمادة 341 من قانون العقوبات بحق سائق السيارة السالك طريقا يمنع فيه او لا يسمح فيه في أوقات معينة سير السيارات وادى ذلك الى سرقة السيارة او اغتصابها او احداث اضرار فيها مغلقة

عنوان التشريع: انزال العقوبة المقررة بالمادة 341 من قانون العقوبات بحق سائق السيارة السالك طريقا يمنع فيه او لا يسمح فيه في أوقات معينة سير السيارات وادى ذلك الى سرقة السيارة او اغتصابها او احداث اضرار فيها
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 212
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/2/1984 ما يلي :
1- اذا سلك سائق السيارة المملوكة للحكومة او لاحدى المؤسسات او المصالح التابعة لها او الشخص المخول قيادة السيارة، طريقاً يمنع سير السيارات فيه او سلك طريقاً لا يسمح بالسير فيه في اوقات معينة، بمقتضى البيانات او الاوامر الصادرة من الجهات المختصة، وادى ذلك الى سرقة السيارة او اغتصابها او احداث اضرار بها، يعاقب بالعقوبة المقررة بالمادة 341 من قانون العقوبات.
2- تقيم الجهة التي سرقت سيارتها او تضررت نتيجة المخالفة، الدعوى المدنية على السائق او الشخص المخول بقيادتها، وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية. وعلى المحكمة الجزائية ان تفصل في الدعوى المدنية تبعاً للدعوى الجزائية ولا يجوز لها تفريق الدعويين لاي سبب.
3- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة