كون مشاهدة أحد الوالدين ولده بمقتضى الحكم الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في مقر منظمة الاتحاد العام لنساء العراق في البلدة المقيم فيها الولد مع حاضنه

      التعليقات على كون مشاهدة أحد الوالدين ولده بمقتضى الحكم الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في مقر منظمة الاتحاد العام لنساء العراق في البلدة المقيم فيها الولد مع حاضنه مغلقة

عنوان التشريع: كون مشاهدة أحد الوالدين ولده بمقتضى الحكم الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في مقر منظمة الاتحاد العام لنساء العراق في البلدة المقيم فيها الولد مع حاضنه
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 211
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/2/1984 ما يلي :
1- تكون مشاهدة احد الوالدين ولده بمقتضى الحكم الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في مقر منظمة الاتحاد العام لنساء العراق في البلدة التي يقيم فيها الولد مع حاضنه.
2- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويسري اثره على الاحكام الصادرة قبل العمل به.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة