عنوان التشريع: كون مشاهدة أحد الوالدين ولده بمقتضى الحكم الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في مقر منظمة الاتحاد العام لنساء العراق في البلدة المقيم فيها الولد مع حاضنه
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 211
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/2/1984 ما يلي :
1- تكون مشاهدة احد الوالدين ولده بمقتضى الحكم الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في مقر منظمة الاتحاد العام لنساء العراق في البلدة التي يقيم فيها الولد مع حاضنه.
2- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويسري اثره على الاحكام الصادرة قبل العمل به.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة