اضافة عنوان (رئيس شركة ) بدرجة خاصة الى عناوين الوظائف الواردة في الجدول الملحق بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1381 في 82/11/4

      التعليقات على اضافة عنوان (رئيس شركة ) بدرجة خاصة الى عناوين الوظائف الواردة في الجدول الملحق بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1381 في 82/11/4 مغلقة

عنوان التشريع: اضافة عنوان (رئيس شركة ) بدرجة خاصة الى عناوين الوظائف الواردة في الجدول الملحق بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1381 في 82/11/4
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 210
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/2/1984 ما يلي :
1- يضاف عنوان (رئيس شركة) بدرجة خاصة الى عناوين الوظائف الواردة بالجدول الملحق بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1381) في 4/11/1982.
2- يحذف عنوان (رئيس مجلس ادارة) و(نائب رئيس) من الجدول المذكور.
3- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة