اضافة عدد من العناوين الى الوظائف العامة الواردة في الفقرة “أولا” من الجدول رقم (2) الملحق بقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل

      التعليقات على اضافة عدد من العناوين الى الوظائف العامة الواردة في الفقرة “أولا” من الجدول رقم (2) الملحق بقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: اضافة عدد من العناوين الى الوظائف العامة الواردة في الفقرة “أولا” من الجدول رقم (2) الملحق بقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 209
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/2/1984 ما يلي :
1- اضافة العناوين التالية الى الوظائف العامة الواردة في الفقرة (اولا) من الجدول رقم (2) الملحق بقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل.
حدود الراتب
العنوان الحد الادنى الحد الاعلى
رئيس احصائي اول 5/135 5/247
رئيس اخصائي 5/112 5/227
اخصائي 5/97 5/227
مساعد احصائي 5/88 5/194
2- يتولى وزير المالية تنفيذ هذا القرار

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة