عنوان التشريع: الغاء الفقرة (2) من قرار مجل قيادة الثورة المرقم 710 في 1981/5/27
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 206
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/2/1984 ما يلي :
اولا : تلغى الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (710) في 27/5/1981 ويحل محلها ما يأتي :
2 – يمارس مجلس الوزراء او من يخوله، الصلاحيات الاتية :
أ- السماح بتصدير فسائل النخيل الى خارج القطر ومنح الاجازات الخاصة بذلك بعد بيان مبررات واسباب التصدير.
ب- اهداء فسائل النخيل الى المؤسسات العلمية خارج القطر لاغراض الدراسات والبحوث العلمية وتحديد عدد وصنف الفسائل المهداة.
ثانيا : تصدر وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بيانا لتحديد اصناف النخيل غير المسموح بتصدير فسائلها الى خارج القطر، كلما اقتضى الامر ذلك.
ثالثا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة