العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات او بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر على كل موظف او عامل انقطع عن عمله او تجاوزت مدة اجازته ثلاثة أيام دون عذر مشروع ولم يلتحق بعمله رغم الاخطار الموجه اليه

      التعليقات على العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات او بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر على كل موظف او عامل انقطع عن عمله او تجاوزت مدة اجازته ثلاثة أيام دون عذر مشروع ولم يلتحق بعمله رغم الاخطار الموجه اليه مغلقة

عنوان التشريع: العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات او بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر على كل موظف او عامل انقطع عن عمله او تجاوزت مدة اجازته ثلاثة أيام دون عذر مشروع ولم يلتحق بعمله رغم الاخطار الموجه اليه
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 200
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/2/1984 ما يلي :
1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات او بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر، كل موظف او عامل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي انقطع عن عمله او تجاوز مدة اجازته، بدون عذر مشروع، مدة تزيد على ثلاثة ايام ولم يلتحق بعمله رغم الاخطار التحريري الموجه اليه من قبل دائرته وفقاً للقوانين النافذة.
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة