تخويل المحافظين الصلاحيات الممنوحة لامين العامة بالنسبة للمخالفات التي تقع ضمن حدود البلديات

      التعليقات على تخويل المحافظين الصلاحيات الممنوحة لامين العامة بالنسبة للمخالفات التي تقع ضمن حدود البلديات مغلقة

عنوان التشريع: تخويل المحافظين الصلاحيات الممنوحة لامين العامة بالنسبة للمخالفات التي تقع ضمن حدود البلديات
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 199
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/2/1984 ما يلي :
1- يخول المحافظون الصلاحيات الممنوحة لامين العاصمة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1375) في 13/12/1983 بالنسبة للمخالفات التي تقع ضمن حدود البلديات.
2- يجوز اعتبار تقرير مدير البلدية المختص المستند الى سجل المخالفات والمثبت فيه نوع المخالفة وموقعها ووقت حدوثها، دليلاً كافياً لفرض العقوبة المنصوص عليها في القرار المذكور.
3- يعتبر القرار او الامر الصادر من المحافظ وفق احكام هذا القرار باتا. وتمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكامه.
4- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة