عنوان التشريع: تخويل المحافظين الصلاحيات الممنوحة لامين العامة بالنسبة للمخالفات التي تقع ضمن حدود البلديات
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 199
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/2/1984 ما يلي :
1- يخول المحافظون الصلاحيات الممنوحة لامين العاصمة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1375) في 13/12/1983 بالنسبة للمخالفات التي تقع ضمن حدود البلديات.
2- يجوز اعتبار تقرير مدير البلدية المختص المستند الى سجل المخالفات والمثبت فيه نوع المخالفة وموقعها ووقت حدوثها، دليلاً كافياً لفرض العقوبة المنصوص عليها في القرار المذكور.
3- يعتبر القرار او الامر الصادر من المحافظ وفق احكام هذا القرار باتا. وتمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكامه.
4- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة