الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1675 في 1979/12/3 والقرار المعدل له رقم 1260 في 1980/8/5

      التعليقات على الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1675 في 1979/12/3 والقرار المعدل له رقم 1260 في 1980/8/5 مغلقة

عنوان التشريع: الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1675 في 1979/12/3 والقرار المعدل له رقم 1260 في 1980/8/5
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 197
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/2/1984 ما يلي :
1- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1675) في 3/12/1979 والقرار المعدل له رقم (1260) في 5/8/1980.
2- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة