عنوان التشريع: الزام المنتسبين لعضوية مجالس الادارة في المنظمات والشركات والمؤسسات العربية والدولية المشتركة المساهم فيها العراق بشكل مباشر وغير مباشر بتمويل نسبة معينة من المبالغ وتقييد ايراد لحساب الخزينة العامة
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 196
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/2/1984 ما يلي :
1- يلزم المنسبون لعضوية مجالس الادارة في المنظمات والشركات والمؤسسات العربية والدولية المشتركة التي يساهم فيها العراق بشكل مباشر او غير مباشر بتحويل ما لا يقل عن 75 % من المكافآت او المخصصات السنوية التي يستحقونها من تلك الجهات بالعملة الاجنبية. ولا يشمل ذلك المخصصات الليلية ومخصصات الاقامة والنقل.
2- يستوفي 50 % من المبالغ الملزم بتحويلها وتقيد ايراداً لحساب الخزينة العامة.
3- لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القرار.
4- ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة