الزام المنتسبين لعضوية مجالس الادارة في المنظمات والشركات والمؤسسات العربية والدولية المشتركة المساهم فيها العراق بشكل مباشر وغير مباشر بتمويل نسبة معينة من المبالغ وتقييد ايراد لحساب الخزينة العامة

      التعليقات على الزام المنتسبين لعضوية مجالس الادارة في المنظمات والشركات والمؤسسات العربية والدولية المشتركة المساهم فيها العراق بشكل مباشر وغير مباشر بتمويل نسبة معينة من المبالغ وتقييد ايراد لحساب الخزينة العامة مغلقة

عنوان التشريع: الزام المنتسبين لعضوية مجالس الادارة في المنظمات والشركات والمؤسسات العربية والدولية المشتركة المساهم فيها العراق بشكل مباشر وغير مباشر بتمويل نسبة معينة من المبالغ وتقييد ايراد لحساب الخزينة العامة
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 196
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/2/1984 ما يلي :
1- يلزم المنسبون لعضوية مجالس الادارة في المنظمات والشركات والمؤسسات العربية والدولية المشتركة التي يساهم فيها العراق بشكل مباشر او غير مباشر بتحويل ما لا يقل عن 75 % من المكافآت او المخصصات السنوية التي يستحقونها من تلك الجهات بالعملة الاجنبية. ولا يشمل ذلك المخصصات الليلية ومخصصات الاقامة والنقل.
2- يستوفي 50 % من المبالغ الملزم بتحويلها وتقيد ايراداً لحساب الخزينة العامة.
3- لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القرار.
4- ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة