تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 77 في 1982/1/14

      التعليقات على تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 77 في 1982/1/14 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 77 في 1982/1/14
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 188
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/2/1984 ما يلي :
1- تقرأ الفقرة (ثانيا) من المادة 496 من قانون العقوبات على الوجه الاتي :
ثانيا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار، من القي في نهر او ترعة او مبزل او اي مجرى من مجاري المياه، جثة حيوان او مواد قذرة او ضارة بالصحة، او تركها مكشوفة دون ان يتخذ الاجراءات الوقائية لطمرها او حرقها.
2- يعتبر القرار معدلا لاحكام الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (77) في 14/1/1982.
3- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة