شمول محرمات خطوط السكك الحديد وهيئة الكابلات المحورية بأحكام مجلس قيادة الثورة المرقم 765 في 1982/6/9

      التعليقات على شمول محرمات خطوط السكك الحديد وهيئة الكابلات المحورية بأحكام مجلس قيادة الثورة المرقم 765 في 1982/6/9 مغلقة

عنوان التشريع: شمول محرمات خطوط السكك الحديد وهيئة الكابلات المحورية بأحكام مجلس قيادة الثورة المرقم 765 في 1982/6/9
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 180
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/2/1984 ما يلي :
1- شمول محرمات خطوط السكك الحديد وهيئة الكابلات المحورية بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (765) في 9/6/1982. وتلتزم الجهات المشار اليها في الفقرة (اولا) من القرار المذكور باستحصال موافقة المؤسسة العامة للسكك الحديد العراقية وهيئة الكابلات المحورية قبل القيام بأعمال الحفر ضمن تلك المحرمات
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة