الغاء قانون تخصيص وتأجير وتمليك أراضي الاصلاح الزراعي رقم 115 لسنة 1980

      التعليقات على الغاء قانون تخصيص وتأجير وتمليك أراضي الاصلاح الزراعي رقم 115 لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: الغاء قانون تخصيص وتأجير وتمليك أراضي الاصلاح الزراعي رقم 115 لسنة 1980
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 178
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/2/1984 ما يلي :
اولا : يلغى قانون تخصيص وتأجير وتمليك اراضي الاصلاح الزراعي رقم 115 لسنة 1980 والتعليمات رقم 33 لسنة 1980 الصادرة بموجبه.
ثانيا : يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 220 لسنة 1974 والتعليمات رقم 94 لسنة 1974 الصادرة بموجبه.
ثالثا : لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي بعد استصلاح رأي الجهات المختصة استبعاد مساحات من اراضي الاصلاح الزراعي من التوزيع وتأجيرها الى المواطنين لاستثمارها في اقامة مشاريع تربية الداج لانتاج بيض المائدة على ان لا تقل المساحة المؤجرة عن خمسة دوانم وباستثمار اقتصادي فعلا.
رابعا : أ – يكون عقد الايجار لمدة خمس وعشرين سنة قابلة للتمديد لمرة واحدة تلقائيا طالما بقي المستأجر مستمرا في استغلال الارض للغرض الذي استؤجرت من اجله وقائما بالتزاماته القانونية والتعاقدية.
ب – لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي الغاء العقد دون تعويض اذا خالف المستأجر شروط العقد وتخلف عن الايفاء بالتزاماته القانونية. وله الغاء العقد في حالة حاجة الدولة الى الارض المستأجرة لتنفيذ مشروع ذي منفعة عامة على ان يعوض المستأجر عن قيمة المنشآت والمغروسات الثابتة على الارض باعتبارها قائمة وتتحمل الجهة المستفيدة دفع مبلغ التعويض.
خامسا : على وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي تحديد المناطق المخصصة للتأجير وفق احكام البند (رابعا) من هذا القرار والمناطق المخصصة للتأجير وفق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 455 لسنة 1983 الخاص بانشاء المشاتل وذلك قبل ابرام عقود التأجير مع المواطنين.
سادسا : لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي ان يقرر ما يلي :
أ-تمليك حق التصرف للمستأجر الذي ابرم عقد بموجب احكام القانون رقم 115 لسنة 1980 قبل نفاذ هذا القرار بعد مرور عشر سنوات على تاريخ ابرام العقد، على ان يكون المستأجر قد اوفى بجميع التزاماته القانونية والتعاقدية.
ب -تمليك حق التصرف للمستأجر الذي ابرم عقده بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 220 لسنة 1974 قبل نفاذ هذا القرار بعد مرور خمس سنوات على تاريخ ابرام العقد، على ان يكون المستأجر قد اوفى بجميع التزاماته القانونية والتعاقدية.
ج-تمليك حق التصرف لمستأجر الاراضي الوارد ذكرها في البند (ثالثا) من هذا القرار بعد مرور عشر سنوات على تاريخ ابرام العقد على ان يكون المستأجر قد اوفى بجميع التزاماته القانونية والعقدية.
سابعا : لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.
ثامنا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة