نقل ملكية بناية مركز السجاد اليدوي في العمادية الى المؤسسة العامة للكهرباء

      التعليقات على نقل ملكية بناية مركز السجاد اليدوي في العمادية الى المؤسسة العامة للكهرباء مغلقة

عنوان التشريع: نقل ملكية بناية مركز السجاد اليدوي في العمادية الى المؤسسة العامة للكهرباء
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 168
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/2/1984 ما يلي :
1- تنقل ملكية بناية مركز السجاد اليدوي في العمادية الى المؤسسة العامة للكهرباء/مديرية توزيع كهرباء العمادية، بدون بدل.
2- يتولى وزيرا الصناعات الخفيفة والصناعة والمعادن تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة