احلال عبارة (مجلس السرطان في العراق) محل عبارة (مجلس اعلى لانشاء مركز وطني لبحوث ومعالجة الامراض السرطانية)

      التعليقات على احلال عبارة (مجلس السرطان في العراق) محل عبارة (مجلس اعلى لانشاء مركز وطني لبحوث ومعالجة الامراض السرطانية) مغلقة

عنوان التشريع: احلال عبارة (مجلس السرطان في العراق) محل عبارة (مجلس اعلى لانشاء مركز وطني لبحوث ومعالجة الامراض السرطانية)
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 167
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/2/1984 ما يلي :
1- تحل عبارة (مجلس للسرطان في العراق) محل عبارة (مجلس اعلى لانشاء مركز وطني لبحوث ومعالجة الامراض السرطانية) الواردة في الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (858) في 30/6/1982.
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة