عنوان التشريع: احلال عبارة (مجلس السرطان في العراق) محل عبارة (مجلس اعلى لانشاء مركز وطني لبحوث ومعالجة الامراض السرطانية)
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 167
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/2/1984 ما يلي :
1- تحل عبارة (مجلس للسرطان في العراق) محل عبارة (مجلس اعلى لانشاء مركز وطني لبحوث ومعالجة الامراض السرطانية) الواردة في الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (858) في 30/6/1982.
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة