اضافة رئيس الاتحاد التعاوني العام الى عضوية الهيئة المركزية لتنسيق خدمات التنمية الاجتماعية

      التعليقات على اضافة رئيس الاتحاد التعاوني العام الى عضوية الهيئة المركزية لتنسيق خدمات التنمية الاجتماعية مغلقة

عنوان التشريع: اضافة رئيس الاتحاد التعاوني العام الى عضوية الهيئة المركزية لتنسيق خدمات التنمية الاجتماعية
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 157
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/2/1984 ما يلي :
1- يضاف رئيس الاتحاد التعاون العام الى عضوية الهيئة المركزية لتنسيق خدمات التنمية الاجتماعية المشكلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1183) في 18/9/1982.
2- يتولى الوزراء المختصون والجهات المختصة الاخرى تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة