تعديل قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1085 في 1983/10/5

      التعليقات على تعديل قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1085 في 1983/10/5 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1085 في 1983/10/5
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 152
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/2/1984 ما يلي :
1- يعدل نص الفقرة (سابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1085) في 3/10/1983 لاويقرأ على الوجه الاتي :
سابعا : للوزير المختص ان يقرر :
أ- تأجيل تعيين الخريجين الموزعين مركزياً الى وزارته والمستمرين في دراسة الاعلى داخل القطر او خارجه الى حين انهاء دراستهم.
ب- تأجيل خدمة من باشر منهم بوظيفة، عند قبوله في الدراسات العليا داخل القطر والى حين اكمال دراسته. او اعادته الى وزارة التخطيط لتوزيعه مركزياً عند حصوله على الشهادة الاعلى في حالة عدم حاجة الوزارة الى اختصاصه الجديد. وتحتسب للخريج المدة التي قضاها في تلك الوزارة خدمة لاغراض اعادة التعيين.
ج- تأجيل تعيين الخريجات المتزوجات من مواطنين عرب وكذلك الخريجات اللواتي تقيم عوائلهن في الخارج بموافقة الدولة والى حين زوال اسباب التاجيل.
2- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا لاقرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة