ايقاف صرف اجور الاعمال الاضافية بالنسبة للموظفين من العمال في كافة دوائر الدول والقطاع الاشتراكي اعتبارا من 1984/2/1 وحتى اشعار آخر

      التعليقات على ايقاف صرف اجور الاعمال الاضافية بالنسبة للموظفين من العمال في كافة دوائر الدول والقطاع الاشتراكي اعتبارا من 1984/2/1 وحتى اشعار آخر مغلقة

عنوان التشريع: ايقاف صرف اجور الاعمال الاضافية بالنسبة للموظفين من العمال في كافة دوائر الدول والقطاع الاشتراكي اعتبارا من 1984/2/1 وحتى اشعار آخر
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 160
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/2/1984 ما يلي :
1- للوزير المختص او من يخوله الطلب من الموظف العامل، الاشتغال ساعات اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي على ان يتم ذلك بامر تحريري يبين الضرورة التي تستدعي ذلك والاعمال المكلف بانجازها الموظف او العامل خلال هذه الساعات والمدة اللازمة لذلك. على ان يعاد النظر في هذا التكليف من قبل الوزير المختص او من يخوله كل ثلاثة اشهر.
2- يعوض الموظف او العامل لاذي يكلف للقيام بالعمل الاضافي باحتساب ساعات العمل الاضافي الفعلية لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.
3- يتم احتساب الساعات الاضافية المشار اليها في الفقرة 2 من هذا القرار عن طريق جمعها بما يساوي ساعات العمل اليومي في الدائرة التي يعمل فيها.
4- يكون الرئيس المباشر والرئيس الاعلى للموظف او العامل مسؤولين عن متابعة انجازه الاعمال الاضافية المعهودة اليه بعد اوقات الدوام الرسمي وعلى ان يمسك سجل الدوام الاضافي يوقع فيه المشمولون بهذا الدوام.
5-يوقف صرف اجور الاعمال الاضافية بالنسبة للموظفين والعمال في كافة دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي اعتباراً من 1/2/1984 وحتى اشعار اخر.
6-تتولى وزارة المالية مناقلة المبالغ المرصدة في الموازنة الاعتيادية لاجور الاعمال الاضافية لما تبقى من السنة 1984 المالية الى حساب الاحتياطي الخاص بها.
7-تحذف المبالغ المرصدة في موازنات دوائر القطاع الاشتراكي لحساب اجور العمل الاضافي.
8-ينفذ هذا القرار اعتباراً من 1/2/1984 ولا يعمل بأي نص يتعارض واحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة