تعليمات تنظيم السجل التجاري

      التعليقات على تعليمات تنظيم السجل التجاري مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تنظيم السجل التجاري
التصنيف: تعليمات

سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (64) من قانون البحارة رقم 149 لسنة 1970 قررنا اصدار التعليمات التالية :

مادة 1
يعد في محافظة بغداد سجل يسمى (السجل التجاري) ترقم صفحاته وتقيد فيه اسماء التجار افرادا كانوا ام شركات عراقيين ام اجانب، وجميع البيانات والمعلومات المنصوص عليها في القانون .

مادة 2
يودع السجل التجاري لدى مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة وتكون المديرية مسؤولة عن كافة القيود والبيانات المدونة فيه .

مادة 3
تعنون طلبات القيد والتاشير والشطب وغيرها الى مدير دائرة السجل التجاري في مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة .

مادة 4
يجب تقديم طلبات القيد والتاشير والشطب خلال (30) يوما من تاريخ افتتاح او تملك او تاسيس المحل او الشركة او الفرع او من تاريخ التعديل او التغيير او التصرف القانوني او اكتساب الحكم الدرجة القطعية او حدوث الواقعة التي اوجبت ذلك .

مادة 5
تقديم طلبات القيد والتاشير والشطب والصور على النماذج التالية على ان تكون خالية من الشطب والحك والاضافة :
ا – طلب قيد التجار على الاستمارة رقم (1) .
ب – طلب قيد فروع التجار على الاستمارة رقم (2) .
ج – طلب قيد الشركات المؤسسة في العراق على الاستمارة رقم (3) .
د – طلب قيد فروع الشركات على الاستمارة رقم (4) .
هـ – طلب صورة قيد على الاستمارة رقم (5) على ان لا تتضمن الصورة احكام الحجز او الافلاس اذ رد الاعتبار او رفع الحجز .
و – طلب تاشير بيانات في السجل التجاري على الاستمارة رقم (6) .
ز – طلب شطب قيد من السجل التجاري على الاستمارة رقم (7) .
ولدائرة السجل التجاري لغرض التحقق من صحة البيانات المقدمة بالطلبات المذكورة تكليف الطالب بتقديم المستندات المؤيدة لذلك .

مادة 6
على دائرة السجل التجاري اذا تايد لها صحة المعلومات المقدمة اجراء القيد في السجل التجاري وتزويد الطالب بالشهادة المطلوبة وفق النموذج رقم (8) على ان تتضمن كافة البيانات المدرجة في السجل ولها ان ترفض الطلب بقرار مسبب اذا ثبت لها عدم صحة تلك المعلومات ويعتبر في حكم الرفض عدم البت في الطلب خلال (60) يوما من تاريخ تقديمه ولذوي الشان الاعتراض على قرار الرفض لدى محكمة البداءة المختصة خلال (30) يوما من تاريخ التبليغ او من انقضاء مدة الـ (60) يوما .

مادة 7
ا – يتم ادخال المعلومات المطلوبة في السجل التجاري بشكل واضح وفي المكان المخصص لذلك .
ب – يمنع شطب او حك اي قيد او بيان من السجل . ويتم تصحيح المعلومات المغلوطة بحصرها بقوسين بمداد احمر واشارة (×) في اخرها وفي المكان المراد تصحيحها فيه على الهامش على ان يذكر سبب وتاريخ التصحيح .
ج – لا يجوز الكتابة بين السطور مطلقا .

مادة 8
على المحاكم المختصة تزويد دائرة السجل التجاري بكل قرار يتعلق بتوقيع الحجز او سحب الاذن او تقييده وبكل قرار يتعلق بالافلاس والصلح ورد الاعتبار وحل الشركات او بطلانها وتعيين المصفين وفصل الشركاء وعزل المديرين وذلك خلال (30) يوما من اكتساب القرار الدرجة القطعية .

مادة 9
تمسك دائرة السجل التجاري الفهارس الثلاثة التالية :
ا – فهرس يتضمن اسماء كافة التجار افرادا او شركات، حسب الحروف الابجدية يضاف اليه سنويا ما يستجد تقييده من اسماء .
ب – فهرس باسماء التجار الافراد مرتب حسب الحروف الابجدية يضاف اليه شهريا ما يستجد من الاسماء المقيدة في السجل .
ج – فهرس باسماء الشركات وفروعها مرتب حسب الحروف الابجدية يضاف اليه شهريا ما يستجد من الاسماء المقيدة في السجل .

مادة 10
تنشر دائرة السجل التجاري في نشرة مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة اسبوعيا المعلومات المتعلقة باسم وعنوان وراسمال التاجر فردا او شركة ورقم وتاريخ القيد وموضوع التجارة .

مادة 11
يعاقب المخالف بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 62، 63 من القانون المذكور .
وزير الاقتصاد
نشر في الوقائع العراقية عدد 2053 في 10 – 10 – 1971