نقل ملكية محطة الانواء الزراعية في حمام العليل الى جامعة الموصل

      التعليقات على نقل ملكية محطة الانواء الزراعية في حمام العليل الى جامعة الموصل مغلقة

عنوان التشريع: نقل ملكية محطة الانواء الزراعية في حمام العليل الى جامعة الموصل
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 155
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/2/1984 ما يلي :
1- تنقل ملكية محطة الانواء الوراعية في حمام العليل من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي لاى جامعة الموصل (كلية الزراعة).
2- تنقل الموظفة المسؤولة عن ادارة المحطة الى ملاك جامعة الموصل بنفس راتبها.
3- يتولى وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي والزراعة والاصلاح الزراعي تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة