تعليمات مالية عدد 2 لسنة 1971 صادرة بموجب قانون الاستملاك رقم 54 لسنة 1970

      التعليقات على تعليمات مالية عدد 2 لسنة 1971 صادرة بموجب قانون الاستملاك رقم 54 لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مالية عدد 2 لسنة 1971 صادرة بموجب قانون الاستملاك رقم 54 لسنة 1970
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الاستملاك رقم 54 لسنة 1970 اصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
تحذف الفقرة (ثانيا) من التعليمات المالية عدد (1) لسنة 1970 ويحل بدلا منها ما يلي :
ثانيا – تخضع هذه الاجور لاحكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 93 لسنة /1967 المعدل والتعليمات الصادرة بموجبه .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2049 في 28 – 9 – 1971