تملك وزارة الداخلية عدد من القطع بدون بدل

      التعليقات على تملك وزارة الداخلية عدد من القطع بدون بدل مغلقة

عنوان التشريع: تملك وزارة الداخلية عدد من القطع بدون بدل
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 144
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/1/1984 ما يلي :
1- تملك الى وزارة الداخلية (بدون بدل) مساحة قدرها (15) خمسة عشر دونما تضم اجزاء من القطع المرقمة 3/6071 و4/19 من المقاطعة (3) وزيرية و11/9 و7/25 مقاطعة (11) مزرعة حمدي بموجب المرتسم المنظم لغرض انشاء الوزارة.
2- يتولى وزراء الداخلية والعدل والمالية لتنفيذ القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة