فك ارتباط مؤسسة الثقافة العمالية من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والحقافها بالاتحاد العام لنقابات العمال

      التعليقات على فك ارتباط مؤسسة الثقافة العمالية من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والحقافها بالاتحاد العام لنقابات العمال مغلقة

عنوان التشريع: فك ارتباط مؤسسة الثقافة العمالية من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والحقافها بالاتحاد العام لنقابات العمال
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 132
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/1/1984 ما يلي :
1- يفك ارتباط مؤسسة الثقافة العمالية من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتلحق بالاتحاد العام لنقابات العمال
2- تؤول ايرادات المؤسسة والودائع الثابتة لها الى وزارة المالية. ويتحمل الاتحاد العام لنقابات العمال نفقات المؤسسة بعد ربطها بالاتحاد.
3- تحل عبارة (معهد الثقافة والعمالية) محل عبارة (مؤسسة الثقافة العمالية) اينما وردت في القوانين والانظمة والتعليمات.
4- ينفذ هذا القرار بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة