عنوان التشريع: فك ارتباط مؤسسة الثقافة العمالية من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والحقافها بالاتحاد العام لنقابات العمال
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 132
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/1/1984 ما يلي :
1- يفك ارتباط مؤسسة الثقافة العمالية من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتلحق بالاتحاد العام لنقابات العمال
2- تؤول ايرادات المؤسسة والودائع الثابتة لها الى وزارة المالية. ويتحمل الاتحاد العام لنقابات العمال نفقات المؤسسة بعد ربطها بالاتحاد.
3- تحل عبارة (معهد الثقافة والعمالية) محل عبارة (مؤسسة الثقافة العمالية) اينما وردت في القوانين والانظمة والتعليمات.
4- ينفذ هذا القرار بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة