تعيين وترفيع المستخدمين لامانة العاصمة عدد (2) لسنة 1971

      التعليقات على تعيين وترفيع المستخدمين لامانة العاصمة عدد (2) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: تعيين وترفيع المستخدمين لامانة العاصمة عدد (2) لسنة 1971
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة (88) من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1970 اصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
يعدل رابت الحد الادنى لوظيفة (خلفة تنظيف) الواردة في تعليمات تعيين وترفيع المستخدمين للمؤسسات البلدية عدد (1) لسنة 1965 الى – /10 عشرة دنانير بدلا من – /8 ثمانية دنانير كما يعدل راتب حدها الاعلى الى – /30 دينارا بدلا من – /20 دينارا .

مادة 2
تعدل رواتب خلفات التنظيف الموجودين في الخدمة لدى امانة العاصمة الى راتب – /10 دنانير شهريا وهو راتب الحد الادنى للوظيفة المعدل بموجب الفقرة الاولى اعلاه .

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
امين العاصمة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2046 في 19 – 9 – 1971