اعتبار عدم مبادرة سائق المركبة المرتكب جريمة دهس بنقل المصاب او تقديم العون له اذا تعذر نقله ظرفا مسددا لأغراض تطبيق المادتين 135 و 136 من قانون العقوبات

      التعليقات على اعتبار عدم مبادرة سائق المركبة المرتكب جريمة دهس بنقل المصاب او تقديم العون له اذا تعذر نقله ظرفا مسددا لأغراض تطبيق المادتين 135 و 136 من قانون العقوبات مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار عدم مبادرة سائق المركبة المرتكب جريمة دهس بنقل المصاب او تقديم العون له اذا تعذر نقله ظرفا مسددا لأغراض تطبيق المادتين 135 و 136 من قانون العقوبات
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 131
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/1/1984 ما يلي :
1- يعتبر ظرفاً مشدداً لاغراض تطبيق المادتين 135 و136 من قانون العقوبات، ارتكاب سائق المركبة جريمة دهس ولم يبادر الى مساعدة المصاب بنقله فوراً الى اقرب مستشفى او مركز صحي او تقديم العون له بأي وجه من الوجوه، اذا تعذر نقله، او اذا ترك محل الحادث دون اذن من سلطة التحقيق المختصة.
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة