تعليمات عدد (1) لسنة 1971 صادرة بموجب قانون رسم الطابع على الوصفات الطبية

      التعليقات على تعليمات عدد (1) لسنة 1971 صادرة بموجب قانون رسم الطابع على الوصفات الطبية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (1) لسنة 1971 صادرة بموجب قانون رسم الطابع على الوصفات الطبية
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

بناء على نشر قانون رسم الطابع على الوصفات الطبية رقم 132 لسنة 1971 في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 – 9 – 1971 اصدرنا هذه التعليمات .
استنادا لاحكام المادة السابعة من القانون المذكور .

مادة 1
على جميع الاطباء واطباء الاشعة واطباء الاسنان والمسؤولين عن مختبرات التحليلات المرضية الصاق طوابع مالية بنسبة 10٪ من الاجور التي يستوفونها من المريض .

مادة 2
على الصيادلة تنفيذ حكم المادة الثالثة من القانون المذكور والتقيد بها وذلك بعدم صرف اية وصفة لم يلصق عليها الطابع المالي وفق الفقرة (1) اعلاه كما عليهم ابطال الطابع بختم الصيدلية وتاريخ صرف الادوية .

مادة 3
على الصيادلة الاحتفاظ بالوصفات الطبية بعد تسجيلها في السجلات الخاصة بالصيدلية وتقديمها للموظف المالي عند الطلب .

مادة 4
تنفيذ هذه التعليمات اعتبارا من 14 – 9 – 1971
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2045 في 16 – 9 – 1971