تعليمات مصلحة تسويق التمور سنة 1971

      التعليقات على تعليمات مصلحة تسويق التمور سنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مصلحة تسويق التمور سنة 1971
التصنيف: تعليمات

سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

تنظيما لتجارة التمور وكبسها وتصديرها، ولتنسيق اسواقها الخارجية ومنع التزاحم بين انواع التمور في تلك الاسواق، وعملا بقرار مجلس ادارة مصلحة تسويق التمور ومصادقة وزارة الاقتصاد، اصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
توزيع الاسواق – 1 – تخصص الاسواق التالية حصرا الى تمور الحلاوي والخضراوي والساير من انتاج محافظة البصرة فقط :
المملكة المتحدة البريطانية – الولايات المتحدة الامريكية – كندا – اتحاد جنوبي افريقيا – استراليا – نيوزيلندا – اليابان – الاسواق الاوربية عدا ايطاليا .
2 – يبقى تصدير تمور الديري وخلال البريم والحبجاب حرا كالسابق .
3 – مع مراعاة الفقرتين الرابعة والخامسة ادناه تخصص الاسواق التالية حصرا الى تمور الزهدي :
الهند – الباكستان – برما – سنغافورا – اندونيسيا – سيلان .
4 – يجوز تصدير تمور الحلاوي والخضراوي والساير الى الاسواق المدرجة في الفقرة الثالثة اعلاه لغاية يوم 14/10/1971 على ان لا يتاخر التصدير الفعلي عن نهاية يوم 20 منه، ويسمح بتصدير تمور البصرة المحسنة الكبس الى الاسواق المذكورة بصورة مطلقة .
5 – يسمح بتصدير تمور الساير الى منطقة (سوراشتر) في الهند بعد تاريخ 14 تشرين الاول سنة 1971، على ان يبرز مصدرها الى المصلحة الطلبات الواردة اليه على تلك التمور من المنطقة المذكورة عند طلبه اجازة التصدير وعليه ان يعطي تعهدا بتقديم شهادة انزال من الميناء الذي ستفرغ فيه التمور المذكورة .
6 – تخصص اسواق الخليج العربي والجنوب العربي وبلدان شرقي افريقيا والبحر الاحمر والسودان وشمالي افريقيا وايطاليا لتمور المنطقتين الجنوبية والوسطى . وتقوم مصلحة تسويق التمور بتنظيم التصدير الى هذه الاقطار بغية الاشراف على تنسيق وتوازن الصادر اليها من تمور كل منطقة .
7 – تخصص اسواق الجمهورية العربية المتحدة وسوريا ولبنان والاردن لتمور زهدى المنطقة الوسطى وتمور الناصرية من تاريخ تصدير هذه التمور، ويجوز للمصلحة فقط تصدير تمور البصرة اليها، كما ويجوز السماح بتصدير انواع التمور الاخرى بعد نهاية شهر كانون الاول /1971 بقرار من مجلس ادارة المصلحة بعمولة او بدونها حسب وضع الاسواق هناك . ومصلحة تسويق التمور العراقية هي المخولة باستلام العمولة في حالة اقرارها لصرفها في اغراض الدعاية للتمور العراقية .
8 – يحصر تصدير التمور الى الاتحاد السوفيتي والصين الشعبية و الدول الاشتراكية وكافة الاقطار الاوروبية والولايات المتحدة الاميركية وكندا واتحاد جنوبي افريقيا وسيلان واستراليا ونيوزيلندا الجديدة والعربية المتحدة بمصلحة تسويق التمور ويجوز حصر التصدير الى بعض الاسواق الاخرى بالمصلحة بقرار من مجلس ادارتها .
9 – تشمل احكام هذه التعليمات التمور المصدرة لغرض الاستهلاك البشري فقط .
10 – تبقى الاسواق الاخرى التي لم يرد ذكرها في هذه التعليمات حرة ويسمح بتصدير التمور اليها من جميع الانواع بموافقة مصلحة تسويق التمور .

مادة 2
تعليمات تصدير التمور – 1 – لا يجوز خلط التمور المتساقطة على الارض بالتمور المقطوفة من النخلة .
2 – لا يجوز شحن التمور الى خارج العراق الا من المراكز التي تعينها دوائر الكمارك والمكوس .
3 – لا يسمح بتصدير التمور قبل الكشف عليها من قبل المصلحة والجهات التي تخولها والتاكد من جودتها وخلوها من الحشف او الرطب او الخلال او المواد الغريبة او التمور القديمة وستطبق بحق المخالفين الذين يثبت قيامهم بتصدير تمور لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة العقوبات المنصوص عليها في قانون المصلحة .
4 – لا يسمح بشحن التمور المكبوسة بالخصاف بالبواخر اذا لم تكن مغلفة بالجنفاص او باي غلاف اخر توافق عليه المصلحة .
5 – لا يجوز لمن لم يكن تاجرا مجازا حسب المادة (7 – ا) من قانون مصلحة تسويق التمور تعاطي تجارة التمور وتصديرها لمقاصد تجارية ويستثنى من ذلك ربابنة السفن الشراعية .
6 – لا يجوز تصريح اية ارسالية من التمور لتصديرها الى الخارج ما لم تعزز باجازة من مصلحة تسويق التمور وفقا للمادة (6 – جـ) من قانون المصلحة وتكون نافذة المفعول لمدة خمسة عشر يوما من تاريخها، ويجب اخبار المصلحة بكل تعديل يحصل في الارسالية لتعديل الاجازة بموجبه .
7 – تحدد مدة نفاذ التصريحة الكمركية الخاصة بالتمور المراد تصديرها للاستهلاك البشري فقط بسنة واحدة من تاريخها على ان ينتهي مفعولها حتما بانتهاء موعد تصدير التمور في الفقرة (11) من هذه التعليمات .
8 – تعاد المبالغ المستوفاة عن اجر المصلحة والعمولة على التمور التي لم يتم تصديرها بالشروط التاليـة :
ا – ان يقدم طلب الاسترجاع خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ الدفع وعلى ان لا يتجـاوز ذلك (60) يوما من تاريخ انتهاء موعد تصدير التمور لذلك الموسم .
ب – ان يرفق بالطلب شهادة المنشا الصادرة من قبل المصلحة ان وجدت بكمية التمور المطلوب استرجاع الاجور والعمولة المدفوعة منها .
ج – ان يدرج في الطلب الاسباب التي ادت الى عدم استطاعة صاحب الطلب تصدير التمور المطالب باعادة الاجور والعمولة المدفوعة عنها .
9 – لا تنظر المصلحة في الخلافات التي قد تحصل بين الملاكين والمكبسين او بين الملاكين والمصدرين او بين المصدرين والمستوردين ما لم يكن هناك تعاقد تحريري بين ذوي العلاقة .

مادة 3
تعليمات كبس التمور وتبخيرها – 1 – لا يجوز تعاطي كبس التمور الا باجازة من المصلحة وفقا للمادة السابعة (ا) من قانون المصلحة وعلى المكبسين مراعاة احكام نظام مكابس التمور رقم (4) لسنة 1931 وتعديلاته .
2 – لا يجوز المباشرة بكبس تمور زهدي المنطقة الوسطى قبل 5 – 10 – 1971 .
3 – يشترط ان تكون ارض المكبس مبلطة بالسمنت المسلح او القير ومائلة لتصريف المياه، ويجب ان يجهز المكبس بحنفيات لماء الشرب النقي ولا يستعمل غير الماء النقي في كبس التمور، ويجب ان تكون ارضية وجدران المكبس وسقوف المكبس نظيفة وينبغي تعقيم الارضية بالملاثيون 50٪ بنسبة (4) سم 3 م/2 ، والسقوف بمادة ( ) 50٪ بنسبة 8 غم / م2 وتكون دورات المياه بعيدة عن محلات خزن التمور وكبسها، ويجب غسل ارض المكبس و من ثم تجفف قبل وضع التمور عليها، وتفرش ارض المخزن المبلطة بالحصران حفظا لنظافة القطع المكبوسة، ويجب تغطية التمور المخزونة في المكبس لصيانتها من الغبار والشمس والمطر .
4 – يجب تنقية التمور من الحشف والخايس والرطب والخلال والشيص والمواد الغريبة الاخرى بصورة تامة قبل كبسها .
5 – يجب عدم تكديس التمور في المخازن فلة بارتفاع يزيد على ثلاثة امتار والمخالف يعاقب بموجب قانون المصلحة .
6 – عند القيام بعملية التنقية والكبس تؤخذ التمور من حافة الكدس تدريجيا حتى الاتيان على نهايته، ويمنع صعود العمال على اكداس التمور .
7 – يلزم اصحاب المكابس باستعمال القوالب او الالات الضاغطة في كبس التمور بالخصاف او استعمال الة الكبس الميكانيكية للخصاف . كما ويجب ان تكون كافة الادوات المستعملة في الكبس نظيفة وخالية من الاتربة والاوساخ .
8 – يجب عدم ترطيب التمور بالماء الا بنسبة تتلاءم ودرجة ليونة التمور او جفافها منعا للتحمض .
9 – ينبغي التاكد من صحة اوزان التمور المكبوسة بالخصاف وستتخذ اشد الاجراءات بحق المكبسين الذين يثبت قيامهم بكبس تمور في اوعية يقل وزنها عن الوزن المقرر .
10 – يلزم صاحب المكبس باتخاذ علامة فارقة من حروف اسمه الاولى واسم المحافظة وتضرب هذه العلامة على كل قطعة في مكبسه وتسجل العلامات الفارقة وتبلغ الى المصلحة في بغداد والدوائر التابعة لها في المناطق الاخرى لتشخيص القطع عند الحاجة .
11 – يجب ان تكون اوعية كبس التمور نظيفة ومتقنة الصنع سواء كانت من الخصاف او الاكياس او الصناديق او الكارتون او الصفائح ويحكم غلقها بعد الكبس او التعبئة ويجب خلوها من اية رائحة من شانها التاثير في التمور او طعمها .
12 – يجب ان توضع علامة فارقة على تمور الاسطة عمران المكبوسة بالصفائح الناتجة في محافظة الناصرية لتفريقها عن تمور ساير البصرة .
13 – تكون تمور المنطقة الجنوبية ( البصرة، الناصرية، العمارة) المكبوسة بالخصاف بوزن (37 .5) كيلو لكل قطعة ولا يجوز كبسها بغير هذا الوزن كما لا يجوز كبس تمور زهدي المنطقة الوسطى بالخصاف باقل من (50) كيلو صافي للقطعة الواحدة الا بموافقة المدير العام للمصلحة تحريريا على طلب يقدم بذلك مع بيان الاسباب .
14 – يجب تبخير جميع التمور المكبوسة بالصناديق او الكارتون او السلوفين قبل الكبس وبعده ويجوز تبخير التمور في المباخر المعترف بها وبالطرق التي توافق عليها المصلحة .

مادة 4
مواعيد تصدير التمور – 1 – يسمح بتصدير الرطب اذا كان فلة او معبا باقفاص او بصناديق مفتوحة لغاية يوم 15/9/1965 من البصرة ولغاية يوم 15/10/965 من بغداد وبعد ذلك يعامل الرطب معاملة التمور المصدرة وتستوفى عنه العمولة المقررة على التمور ( ان وجدت ) .
2 – يسمح بتصدير تمور الدوسان الناتجة في محافظة البصرة من حصلات موسم 1971 اعتبارا من 15/8/971 لغاية 15/9/971 .
3 – يسمح بتصدير تمور الحلاوي (ابو خشيم) والديري الناتجة في محافظة البصرة من حاصلات موسم 1971 اعتبارا من 20/8/1971 .
4 – يسمح بسلق خلال البريم والجبجاب الناتجة في محافظة البصرة من حاصلات موسم 1971 اعتبارا من يوم 15/8/1971 وتصديره اعتبارا من 1/9/1971 .
5 – يسمح بتصدير زهدي البصرة وسائر الانواع الاخرى الناتجة في محافظة البصرة من 10/9/1971 .
6 – يسمح بنقل خلال البريم والجبجاب حاصلات موسم 1971 من محافظة الناصرية الى بقية الالوية بتاريخ 25/9/1971 وتصديره الى خارج العراق اعتبارا من 5/10/1971 .
7 – يسمح بنقل زهدي الناصرية والعمارة حاصلات موسم سنـة 1971 الـى بقيـة الالويـة بتاريـخ 25/9/1971 وتصديرها الى خارج العراق اعتبارا من 1/10/1971 .
8 – يسمح بنقل تمور الخضراوي والساير وبقية انواع تمور الناصرية والعمارة حاصلات موسم 1971 الى بقية الالوية بتاريخ 1/10/1971 وتصديرها الى خارج العراق اعتبارا من 5/10/1971 .
9 – يسمح بنقل تمور زهدي المنطقة الوسطى حاصلات موسم 1971 الى البصرة اعتبارا من 10/10/1971 .
10 – يسمح بتصدير تمور زهدي المنطقة الوسطى حاصلات موسم 1971 الى خارج العراق اعتبارا من 10/10/1971 بالطريق البري واعتبارا من 15/10/1971 بالطريق البحري .
11 – يمنع تصدير التمور حاصلات موسم 1971 للاستهلاك البشري اعتبارا من 1/7/1972 عن طريق على ان لا يتاخر شحنها الفعلي عن 1/8/972 ولا يشمل ذلك انواع التمور المذكورة فـي الفقرتيـن (4) و(6) اعلاه ويخول المدير العام صلاحية تمديد فترة التصدير الى 15/7/1972 عند حدوث ظروف استثنائية .
مدير مصلحة تسويق التمور العام
نشر في الوقائع العراقية عدد 2043 في 12 – 9 – 1971