سريان احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 444 في 1983/4/12 على الموظفين المعارين الى الاقطار العربية والاجنبية والشركات العربية الغربية

      التعليقات على سريان احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 444 في 1983/4/12 على الموظفين المعارين الى الاقطار العربية والاجنبية والشركات العربية الغربية مغلقة

عنوان التشريع: سريان احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 444 في 1983/4/12 على الموظفين المعارين الى الاقطار العربية والاجنبية والشركات العربية الغربية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 100
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/1/1984 ما يلي :
1- تسري احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 444 في 12/4/1983 على الموظفين المعارين الى الاقطار العربية والاجنبية والشركات العربية المشتركة.
2- ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة