تعليمات رقم (1) لسنة 1971 لتعديل التعليمات رقم 1 لسنة 1959 (اعمال المديرية العامة للاموال المحجوزة)

      التعليقات على تعليمات رقم (1) لسنة 1971 لتعديل التعليمات رقم 1 لسنة 1959 (اعمال المديرية العامة للاموال المحجوزة) مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1971 لتعديل التعليمات رقم 1 لسنة 1959 (اعمال المديرية العامة للاموال المحجوزة)
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

تلغى امانة الاموال المنقولة الوارد ذكرها في المادة الثالثة من التعليمات رقم 1 لسنة 1959 وتحدث بمحلها الامانة المذكورة .
المادة الثالثة – امانة التصفية – وتتالف من الشعب التالية :
ا – شعبة التصفية .
ب – شعبة الطلبات .
جـ – شعبة الرهون .

مادة 2
تلغى امانة الاموال غير المنقولة الوارد ذكرها في المادة الرابعة من التعليمات رقم 1 لسنة 1959 وتحدث بمحلها امانتان مستقلتان هما :
المادة الرابعة (1) امانة املاك المركز – وتختص اعمالها في مركز بغداد وتتالف من الشعب التالية :
ا – شعبة تثبيت الملكية المركز .
ب – شعبة الايجارات .
جـ – الشعبة الفنية .
د – شعبة تعقيب الاملاك .
هـ – شعبة الضرائب والرسوم المركز .
و – شعبة ايرادات المركز .
المادة الرابعة (2) امانة املاك المحافظات / تختص اعمالها في المحافظات وتتالف من الشعب التالية :
ا – شعبة تثبيت الملكية المحافظات .
ب – شعبة الاستغلال .
جـ – شعبة ايرادات المحافظات .
د – شعبة الضرائب والرسوم المحافظات .

مادة 3
تلغى امانة الحقوق والامور التجارية الوارد ذكرها في المادة الخامسة من التعليمات رقم 1 لسنة 1959 وتحدث بمحلها امانتان مستقلتان هما :
المادة الخامسة (1) امانة الحقوق وتتالف من الشعب التالية :
ا – شعبة الحقوق .
ب – شعبة الدعاوى .
المادة الخامسة (2) امانة الشركات وتتالف من الشعب التالية :
ا – شعبة الشركات .
ب – شعبة الامور التجارية .
الاسباب الموجبة
بالنظر لتوسع اعمال المديرية العامة للاموال المحجوزة ولغرض تامين سير العمل وتقليل الروتين والسيطرة على الشعب المختصة ولما كانت اعمالها تدار من قبل بعض منتسبي الامانة العامة للاموال المجمدة وحيث ان تعليمات وتشكيلات الاموال المحجوزة لم تكن منسجمة مع تعليمات وتشكيلات الامانة العامة للاموال المجمدة المعدلة فقد عدلت تشكيلاتها وفقا لما هو مبين اعلاه .
الامين العام لادارة الاموال المحجوزة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2041 في 5 – 9 – 1971