عنوان التشريع: لورثة المؤجر طلب تخلية الدار العائدة لمورثهم اذا لم تكن له او لاسرته دار اخرى للسكن
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 99
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/1/1984 ما يلي :
1- لورثة المؤجر طلب تخلية الدار العائدة لمورثهم اذا لم تكن له او لاسرته دار اخرى سواها.
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة