لورثة المؤجر طلب تخلية الدار العائدة لمورثهم اذا لم تكن له او لاسرته دار اخرى للسكن

      التعليقات على لورثة المؤجر طلب تخلية الدار العائدة لمورثهم اذا لم تكن له او لاسرته دار اخرى للسكن مغلقة

عنوان التشريع: لورثة المؤجر طلب تخلية الدار العائدة لمورثهم اذا لم تكن له او لاسرته دار اخرى للسكن
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 99
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/1/1984 ما يلي :
1- لورثة المؤجر طلب تخلية الدار العائدة لمورثهم اذا لم تكن له او لاسرته دار اخرى سواها.
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة