تعليمات الخدمة العسكرية عدد (1) لسنة 1971

      التعليقات على تعليمات الخدمة العسكرية عدد (1) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة العسكرية عدد (1) لسنة 1971
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة السابعة والسبعين من قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969 المعدل وتسهيلا لتطبيق الفقرة الثانية من المادة السادسة والعشرين من القانون المذكور اصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
يمنح المجندون من خريجي الكليات والمعاهد والمدارس الذين لم يسبق توظيفهم او استخدامهم في دوائر الدولة قدما لغرض الترفيع عن المدة التي يقضونها بالخدمة العسكرية وفق القانون المذكور وذلك عند تقدمهم للتوظيف في دوائر الدولة ومصالحها ومؤسساتها بعد اكمالهم مدة الخدمة الالزامية بشرط ان يكون التحاقهم بالخدمة المذكورة قد حرمهم من التوظيف مع زملائهم الذين تخرجوا معهم بعد استيفائهم لكافة الشروط العامة للتوظيف .

مادة 2
تسرى هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نفاذ قانون الخدمة العسكرية المذكور في 13 – 5 – 1969 .
و . وزير الدفاع
نشر في الوقائع العراقية عدد 2039 في 30 – 8 – 1971