تعليمات خدمة جامعية عدد (17)

      التعليقات على تعليمات خدمة جامعية عدد (17) مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات خدمة جامعية عدد (17)
التصنيف: تعليمات

سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة (س) من المادة (34) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (132) لسنة 1970 ومصادقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على قرار مجلس الجامعة بجلسته الاولى لعام 1970/1971 المنعقدة في 27 – 9 – 1970 اصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
منح لقب (استاذ متمرس) – 1 – يقترح مجلس القسم المختص على مجلس الكلية المعنية منح لقب (استاذ متمرس) الى عضو القسم ممن هو بمرتبة استاذ والذي احيل على التقاعد مع نبذة من حياته وخدمته وانتاجه العلمي .
2 – يوصي مجلس الكلية المعنية مجلس الجامعة بمنح اللقب الى العضو المذكور .
3 – لمجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية منح لقب استاذ متمرس الى العضو المذكور مع جميع الحقوق والامتيازات التي تخوله هذا اللقب والمدرجة ادناه .
4 – يحضر العضو في الجلسة التالية لمنحه اللقب جلسة مجلس الجامعة ويبلغ بالقرار من قبل رئيس الجامعة ويمنح معه مدالية جامعة بغداد .
5 – يعلن قرار مجلس الجامعة بمنحه اللقب في الصحف المحلية .

مادة 2
حقوق وامتيازات لقب (استاذ متمرس) – يخول هذا اللقب الشخصي الممنوح له الامتيازات التالية :
1 – الاحتفاظ بمكتب في القسم او الكلية التي كان يعمل فيها وعنوانه لاستلام الرسائل الموجهة اليه .
2 – الاستفادة من باقي مؤسسات الجامعة كالمكتبة العامة وصحة الجامعة والمختبرات وغيرها وكانه استاذ فعلي .
3 – تزويده بصورة من التعليمات الصادرة من الكلية او الجامعة .
4 – تكليفه بالقاء بعض المحاضرات المنهجية او غير المنهجية والاشراف على رسائل الدراسات العليا ان رغب في ذلك .
5 – تكليفه بالاشتراك في بعض اللجان ان رغب في ذلك .
6 – التمتع بكامل حقوق الاستاذ فيما يخص البحث العلمي والتاليف والترجمة والنشر وغير ذلك من مجالات الانتاج العلمي .
7 – الاشتراك في الفعاليات الاخرى في القسم او الكلية او الجامعة كالسفرات الجماعية والحفلات وحفلات التخرج وغيرها من الفعاليات .
8 – تعمل الجامعة على نقل رواتبهم التقاعدية الى الكلية او المعهد او المؤسسة التي كان يعمل فيها قبل تقاعده .

مادة 3
تعتبر هذه التعليمات نافذة من تاريخ 27 – 9 – 1970 .
رئيس جامعة بغداد
نشر في الوقائع العراقية عدد 2036 في 23 – 8 – 1971