عنوان التشريع: تحمل موازنات النوادي والجمعيات والحوانيت رواتب واجور ومخصصات منتسبي الدولة المنتسبين للعمل لديها
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 98
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/1/1984 ما يلي :
1- تتحمل موازات النوادي والجمعيات والحوانيت، رواتب واجور ومخصصات منتسبي الدولة المنسبين للعمل لديها.
2- يعمل بهذا القرار اعتباراً من 1/1/1984 بالنسبة للمنسبين قبل تاريخ نفاذه، ويعمل به، بالنسبة لمن يتم تنسيبهم بعد هذا التاريخ، اعتباراً من تاريخ التنسيب.
3- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء والجهات المختصة الاخرى تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة