تحمل موازنات النوادي والجمعيات والحوانيت رواتب واجور ومخصصات منتسبي الدولة المنتسبين للعمل لديها

      التعليقات على تحمل موازنات النوادي والجمعيات والحوانيت رواتب واجور ومخصصات منتسبي الدولة المنتسبين للعمل لديها مغلقة

عنوان التشريع: تحمل موازنات النوادي والجمعيات والحوانيت رواتب واجور ومخصصات منتسبي الدولة المنتسبين للعمل لديها
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 98
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/1/1984 ما يلي :
1- تتحمل موازات النوادي والجمعيات والحوانيت، رواتب واجور ومخصصات منتسبي الدولة المنسبين للعمل لديها.
2- يعمل بهذا القرار اعتباراً من 1/1/1984 بالنسبة للمنسبين قبل تاريخ نفاذه، ويعمل به، بالنسبة لمن يتم تنسيبهم بعد هذا التاريخ، اعتباراً من تاريخ التنسيب.
3- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء والجهات المختصة الاخرى تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة