تعليمات خاصة بجريدة (الرياض) الخاصة بمركز شباب مدينة الشباب رقم (11) لسنة 1971

      التعليقات على تعليمات خاصة بجريدة (الرياض) الخاصة بمركز شباب مدينة الشباب رقم (11) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات خاصة بجريدة (الرياض) الخاصة بمركز شباب مدينة الشباب رقم (11) لسنة 1971
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة (6) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (359) المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 8 – 1969 .
قررنا اصدار التعليمات التالية :

مادة 1
يصدر مركز شباب (مدينة الشباب) جريدة رياضية باسم “الرياضي” حسب الاجراءات والموافقات الاصولية لذلك .

مادة 2
تتولى الجريدة نشر الوعي الرياضي الاولمبي والدراسات الخاصة بتطوير كافة الالعاب الرياضية الاولمبية وتقوم بنشر كافة الاخبار الرياضية المحلية والعالمية ضمن الاطار العام لسياسة الوزارة واللجنة الاولمبية العراقية، كما وتقوم بنشر الاعلانات الرسمية وغير الرسمية وفق نظام اجور نشر الاعلانات المعمول به في دار الجماهير للنشر .

مادة 3
تؤلف هيئة عليا للاشراف على سياسة الجريدة وملاحقها وادارتها من النواحي الادارية والمالية والفنية بامر يصدره الوزير .

مادة 4
تجتمع الهيئة العليا اجتماعات دورية مرة في الاسبوع على الاقل وتكون قراراتها صحيحة ونافذة بمجرد صدورها بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائها وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت فيه الرئيس .

مادة 5
ترسل نسخة من جميع القرارات التي تتخذها الهيئة العليا الى الوزارة ولها رفض اي قرار منها ويكون قرارها قطعيا .

مادة 6
للهيئة العليا تعيين سكرتير لها ومدير لادارة الجريدة باقتراح من رئيس الهيئة وبموافقة الوزير .

مادة 7
للهيئة ان تحدد عدد الموظفين والمستخدمين والعمال متفرغين وغير متفرغين واقتراح تعيينهم في حدود الحاجة الضرورية وتحديد مقدار رواتبهم واجورهم واصدار اوامر تعيينهم بعد مصادقتنا عليها على ان يستعان بمنتسبي الوزارة من موظفين ومستخدمين في الاعمال التي لا تحتاج الى تفرغ ولا يصار الى سواهم الا في حالة عدم تيسرهم .

مادة 8
يتولى رئيس تحرير الجريدة تنفيذ مقررات الهيئة العليا المتعلقة بالنواحي الفنية والموضوعية للجريدة ويكون مسؤولا امامها وفق الصلاحيات الممنوحة له .

مادة 9
تخول الهيئة العليا الصلاحيات المالية التالية :
1 – تحديد اجور المقالات والبحوث والمواد الاخرى التي تنشر في الجريدة وملاحقها وفق جدول تعده الهيئة وصرف تلك الاجور .
2 – صرف اجور الطبع والكلائش وكافة مستلزمات الطبع الاخرى .
3 – صرف النفقات المقننة – اجور الماء والكهرباء والهاتف – وبدلات الايجار المستحقة .
4 – منح المخصصات والمكافات واجور الاعمال الاضافية للعاملين في الجريدة بالنسبة التي تقررها الهيئة .
5 – التعاقد والدخول في التزامات مالية امانة بكلفة لا تتجاوز ( – /100 دينار) مائة دينار ومناقصة بكلفة لا تتجاوز ( – /1000 دينار) الف دينار لكل عقد لاغراض الجريدة .
6 – تعيين الايصالات التي يتم بموجبها جباية اموال الجريدة وبقية المستندات والسجلات والاوراق الاخرى .
7 – اختيار المصرف الذي يفتح فيه حساب الجريدة .
8 – يكون الصرف بموجب صكوك للمبالغ التي تتجاوز (5) دنانير .
9 – تحديد مقدار المبلغ الذي ترتاي الهيئة تواجده لدى المحاسب للمصروفات النثرية ويصرف منها في حدود ( – /5) دنانير لكل قضية .
10 – شطب التجهيزات والمواد العائدة الى الجريدة في حالة استهلاكها او عدم الاستفادة منها وبيع هذه المواد عن طريق المزايدة العلنية .
11 – تعيين الجهة التي تتولى توزيع الجريدة والتعاقد معها .
12 – وضع الميزانية السنوية وتنفيذها بعد ان تتم موافقتنا عليها .

مادة 10
تستحصل موافقتنا فيما هو خارج عن هذه التعليمات .

مادة 11
للهيئة العليا تخويل احد اعضائها بعض صلاحياتها .

مادة 12
تقبض المبالغ المستلمة لحساب الجريدة بموجب ايصالات خاصة توقع من قبل المحاسب ويقوم بايداعها الى المصرف المختص ويكون المحاسب مسؤولا عن الصرف بعد موافقة رئيس الهيئة العليا ويتم سحب المبالغ من المصرف بصكوك موقعة من رئيس الهيئة والمحاسب .

مادة 13
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 – 8 – 1971 .
وزير الشباب
نشر في الوقائع العراقية عدد 2036 في 23 – 8 – 1971