تعديل فقرة واضافة فقرة في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1246 في 1983/11/19

      التعليقات على تعديل فقرة واضافة فقرة في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1246 في 1983/11/19 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل فقرة واضافة فقرة في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1246 في 1983/11/19
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 95
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/1/1984 ما يلي :
اولا : تضاف الفقرة التالية الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1246) في 19/11/1983 ويعطى لها التسلسل (4) ويعدل تسلسل الفقرة التي تليها تبعاً لذلك.
4 – لمدير جهاز المخابرات ان يقرر اعفاء المواطن العربي من العقوبة المنصوص عليها في هذا القرار، اذا اقتنع بوجود اعذار مشروعة منعته من تجديد جواز سفره او مراجعة مديرية الاقامة لتثبيت مشروعية وجوده في العراق خلال المدة المقررة.
ثانيا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتسري احكامه على المخالفات المرتكبة قبل نفاذه التي لم يصدر بها حكم مكتسب الدرجة القطعية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة