تعليمات اللجنة الادارية المركزية للطائفة الاشورية في العراق

      التعليقات على تعليمات اللجنة الادارية المركزية للطائفة الاشورية في العراق مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات اللجنة الادارية المركزية للطائفة الاشورية في العراق
التصنيف: تعليمات

سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة الثانية من قانون ادارة الطائفة الاثورية في العراق رقم 78 لسنة 1971 اصدرنا التعليمات الاتية :

مادة 1
يقصد بالاثوريين لاغراض هذه التعليمات جميع افراد الطائفة الاثورية العراقيين المقيمين في جميع انحاء العراق .

مادة 2
1 – تؤلف في بغداد وفقا لاحكام هذه التعليمات لجنة ادارية مركزية قوامها سبعة اشخاص واثنان احتياط من افراد الطائفة المقيمين في بغداد . ويجوز احداث لجنة فرعية في اي مكان من العراق يتوافر فيه عدد كاف من افراد الطائفة لها مصالح وعقارات وكنائس تبرر تاليف اللجنة الفرعية وترتبط في امورها كافة باللجنة المركزية .
2 – ينتخب اعضاء اللجنة الفرعية من قبل ابناء الطائفة المقيمين فعلا في تلك المنطقة .
3 – لا يتجاوز عدد اعضاء اللجنة الفرعية على ثلاثة في كل منطقة .
4 – تحدد المناطق بقرار من اللجنة المركزية ومصادقة وزير العدل .

مادة 3
1 – ينتخب اعضاء اللجنة الادارية المركزية بالتصويت السري وفقا لهذه التعليمات .
2 – مدة العضوية اربع سنوات ويجوز اعادة انتخاب العضو السابق .
3 – تنتخب اللجنة الادارية المركزية رئيسا لها من بين اعضائها في اول اجتماع .
4 – يشترط في كل من الرئيس والعضو ان يكون عراقيا لا يقل عمره عن ثلاثين سنة غير محكوم عليه بجناية عادية او جنحة مخلة بالشرف ولم يسترد اعتباره وان يحسن القراءة والكتابة .
5 – يقوم الرئيس بتمثيل الطائفة امام المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية .

مادة 4
تقوم اللجنة الادارية المركزية بالاعمال التالية :
1 – ادارة العقارات الموقوفة لاغراض خيرية التي اشترطت التولية فيها للطائفة او التي تكون تحت ادارتها فعلا .
2 – ادارة الكنائس والمدارس والمؤسسات الخيرية العائدة للطائفة مباشرة او بواسطة لجان تؤلف لهذا الغرض على ان يكون من ضمنهم احد اعضاء اللجنة المركزية .
3 – ادارة امور الصرف والايراد وتحصيل الاعانات التي لا تقل عن مائتين وخمسين فلسا سنويا عن كل فرد راشد من ابناء الطائفة .
4 – تعيين الموظفين لادارة الشؤون المتقدمة حسب الحاجة .

مادة 5
يتم تعيين الرئيس الروحاني للطائفة بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح وزير العدل وذلك للمدة التي تحدد في المرسوم .

مادة 6
يكون الرئيس الروحاني او من يخوله متوليا على اوقاف الكنيسة الخاصة بابناء الطائفة وله حق تمثيلها في كافة المناسبات الوطنية الرسمية والاهلية .

مادة 7
تؤلف لجنة في وزارة العدل من رئيس ديوان التدوين القانوني ومدون قانوني وعضوين من افراد الطائفة يختارهما الوزير للنظر في الاعتراضات التي ترد على قرارات اللجنة الادارية المركزية واعمالها بسبب مخالفة القانون والتعليمات . ويكون قرار هذه اللجنة نهائيا واجب التنفيذ بعد تصديق وزير العدل .

مادة 8
متى تم تاليف اللجنة الادارية المركزية وفقا لهذه التعليمات وجب عليها تسلم اعمال الطائفة وموجوداتها وتقديم اشعار بذلك الى وزارة العدل .

مادة 9
1 – على اللجنة الادارية المركزية عرض حساباتها السنوية على محاسب قانوني مجاز وارسال نسخة من الميزانية السنوية الى وزير العدل .
2 – على اللجان الفرعية ان تقدم تقارير سنوية الى اللجنة الادارية المركزية تتضمن كيفية ادارة مدارس الطائفة واوقافها وسائر شؤونها الاخرى وكذلك تقدم بيانا مفصلا عن المصروفات والواردات السنوية خلال مدة اقصاها شهر واحد من انتهاء السنة المذكورة .

مادة 10
يجرى انتخاب اعضاء اللجنة الادارية المركزية باشراف هيئة قوامها مدون قانوني وحاكم البداءة المختص واثنان من ابناء الطائفة ينتخبهم وزير العدل .

مادة 11
تعتبر بغداد منطقة انتخابية واحدة وتعين الهيئة المشرفة مركزا لها بحيث يتيسر للناخبين الحضور فيه .

مادة 12
يشترط في الناخب ما يلي :
1 – عراقي الجنسية .
2 – اكماله سن الثامنة عشرة .
3 – دفعه الاعانة السنوية .
4 – غير محكوم عليه بجناية عادية او جنحة مخلة بالشرف ولم يستعد اعتباره .

مادة 13
يبدا الانتخاب في صباح اليوم الذي يعينه وزير العدل بعد تنفيذ هذه التعليمات ثم يكون في ذلك اليوم نفسه في كل انتخاب لاحق .

مادة 14
1 – على الهيئة المشرفة المؤلفة وفق المادة العاشرة ان تنظم قبل المباشرة بالانتخاب قائمة باسماء من لهم حق الانتخاب وتعلق القائمة في اماكن ظاهرة من منطقة الانتخاب مدة ثمانية ايام قبل اليوم المعين للانتخاب . ولكل ناخب لم يدرج اسمه في القائمة الاعتراض لدى الهيئة المشرفة قبل اربع وعشرين ساعة من بدء الانتخاب وقرار الهيئة المذكورة بذلك يكون نهائيا .
2 – تعطى الهيئة المشرفة بطاقة انتخاب لكل ناخب ورد اسمه في قوائم الانتخاب .

مادة 15
تحضر الهيئة المشرفة في مركز الانتخاب مزودة باوراق انتخابية مختومة بختم خاص تعينه ثم يفتح الصندوق حتى يرى الجمهور داخله ثم يقفل بقفلين يحفظ احدهما لدى المدون القانوني ويحفظ الاخر لدى احد العضوين المشرفين من ابناء الطائفة ممن انتخبهما وزير العدل . ثم يباشر بالانتخاب بادخال الناخبين الى غرفة الانتخاب واحدا واحدا فيعطى الناخب ورقة انتخابية يكتب فيها اسماء سبعة اشخاص ويلقيها في الصندوق .

مادة 16
1 – يتم الانتخاب في يوم واحد ولا يتاخر الى اليوم الثاني . وعند تمامه تفتح اللجنة صندوق الانتخاب وتصنف الاراء، وتهمل الاوراق البيضاء وغير المختومة بختمها .
2 – اذا نال اكثر من شخص واحد اصواتا متساوية في العدد بحيث ادى ذلك الى زيادة المنتخبين على سبعة اشخاص اقترع بين المتساوين في الاصوات ليخرج منهم من يتم به النصاب .

مادة 17
تضع هيئة الانتخاب المشرفة تقريرا بنتيجة الانتخاب تقدمه الى وزير العدل . وعند ذلك يعلن الوزير النتيجة بامر وزاري يبلغ به اعضاء اللجنة الذين فازوا بالانتخاب .

مادة 18
تدفع نفقات الانتخاب من صندوق اللجنة الادارية المركزية .

مادة 19
اذا شغرت عضوية اللجنة لاي سبب من الاسباب يحل فيها الشخص التالي من حيث عدد الاصوات . واذا كان الشاغر هو الرئيس، تعيد اللجنة انتخاب الرئيس وفقا لهذه التعليمات .

مادة 20
1 – اذا لم يحضر احد اعضاء اللجنة او الرئيس جلساتها ثلاث مرات متتالية بلا معذرة تقرها اللجنة يرسل اليه انذارا بالحضور واذا لم يحضر المرة الرابعة عد مستقيلا وانتخب مكانه من يحل محله وفقا للمادة التاسعة عشرة . واذا كان الغياب بسبب السفر تؤخذ موافقة اللجنة على الغياب على ان لا يزيد على ثلاثة اشهر .
2 – عند غياب الرئيس تنتخب اللجنة رئيسا موقتا لها وفق الطريقة المبينة في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة .

مادة 21
تصدر قرارات اللجنة باكثرية الاصوات وعند تساوي الاراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

مادة 22
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 2035 في 21 – 8 – 1971